الجمعة، 24 مارس 2023

محاضرات القانون الدستوري سنة أولى حقوق السداسي الأول pdf

محاضرات القانون الدستوري سنة أولى حقوق السداسي الأول pdf

ملخصات السنة الاولى حقوق,مواقع التواصل الإجتماعي

Web» محاضرات السداسي الاول في القانون الدستوري للسنة الاولى حقوق» أسئلة وأجوبة في القانون الدستوري - سنة أولى حقوق» ملخصات في القانون الدستوري السنة أولى علوم قانونية» محاضرات في القانون الدستوري» محاضرات السداسي الثاني في القانون الدستوري « WebJan 7,  · || راجع كل دروس القانون الدستوري في ساعة واحدة فقط || سنة اولى حقوق السداسي الاولسنراجع في هذا الفيديو كل WebMar 20,  · دروس السنة الاولى حقوق سداسي اول. 1 دروس القانون الدستوري. 2 دروس القانون الاداري. 3 دروس المدخل لعلم القانون. 4 دروس منهجية العلوم القانونية فلسفة القانون. 5دروس تاريخ النظم. 6 دروس المجتمع Webأفضل ملخص شامل PDF لمقياس القانون الدستوري للمراجع للامتحانات لتخصص سنة اولى علوم قانونية و ادارية طور سنة اولى ليسانس LMD للسداسيين الأول و الثاني WebNov 12,  · تحميل الملخص في ملف واحد تحميل دروس السنة الاولى كاملة. ADVERTISEMENT. ala ridha. مؤسس المدونة طالب سنة ثانية ماستر ومدون ويوتيوبر ايضا عامل حر عبر الانترنت ... read more




وداعي عز الدين، محاضرات في مادة قانون المسؤولية الجنائية. تاريخ القانون الجنائي. المقياس: الجريمة المنظمة. سنة اولى تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية ، الأستاذة بوقندول سعيدة Fichier. مقياس: علم الاجرام. الأستاذ بوخالفة فيصل، السنة اولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية Fichier. محاضرات السنة اولى ماستر تخصص: القانون الخاص المعمق. زروق نوال، مقياس الطرق البديلة لتسوية المنازعات، السنة الأولى ماستر تخصص قانون خاص معمق، س1 Fichier. مقياس: العقود و الشهر العقاري. محاضرات مقياس العقود المدنية. الدكتورة مهداوي حنان السنة اولى ماستر تخصص قانون خاص معمق Fichier. الأستاذة مناري عياشة مقياس المسؤولية التقصيرية السنة اولى ماستر تخصص قانون خاص معمق Fichier.


محاضرات في مادة النظرية العامة للعقد. الأستاذة كوسام امينة السنة اولى ماستر تخصص قانون خاص معمق Fichier. دروس السنة اولى ماستر تخصص: قانون المؤسسات المالية. غزالي نزيهة، محاضرات شركات الأموال، السنة اولى ماستر تخصص مؤسسات مالية ، س1- URL. عماروش سميرة، محاضرات مقياس المدخل للمؤسسات المالية- طلبة الماستر1- تخصص مؤسسات مالية Fichier. فرحاوي عبد العزيز، محاضرات تأمينات شخصية: عقد الكفالة، السنة الاولى ماستر تخصص مؤسسات مالية Fichier. مقياس القانون البنكي. تخصص قانون المؤسسات المالية ماستر سنة اولى أستاذة بلواعر ليلى Dossier. السنة اولى ماستر مؤسسات مالية الأستاذة قاسم لامية مقياس المؤسسات المالية الدولية Dossier. دروس السنة أولى ماستر تخصص: ادارة عامة. محاضرات في مادة منهجية البحث العلمي لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص: إدارة عامة للأستاذ بوسعدية رؤوف Dossier.


بن دعاس سهام، المسؤولية الادارية، السنة الاولى ماستر تخصص إدارة عامة ، Dossier. محاضرات الحكم الراشد والتنمية المستدامة القاء الدكتورة سقني فاكية السنة الأولى ماستر تخصص ادارة عامة. doc Dossier. دروس السنة أولى ماستر تخصص: الإ دارة الإكترونية والخدمات الرقمية. مقياس: مدخل للجريمة الالكترونية، الأستاذ: موفق نورالدين، سنة 1 ماستر إدارة الكترونية Fichier. ملخص محاضرات في الجريمة الالكترونية مستوى السنة اولى ماستر تخصص ادارة الكترونية وخدمات رقمية Dossier. مقياس مدخل للتجارة الالكترونية الأستاذة عبيزة منيرة السنة أولى ماستر ادراة الكترونية وخدمات رقمية Fichier. الأستاذة بهلول سمية مقياس الادارة الالكترونية. السنة أولى ماستر ادارة الكترونية وخدمات رقمية Dossier. محاضرات السنة أولى ماستر تخصص: إدارة وتسيير الجماعات المحلية. ملخص محاضرة التسيير العمومي الحديث- السنة اولى ماستر ادارة وتسيير جماعات محلية الأستاذ علي بوخالفة باديس Dossier.


عوابد شهرزاد، ملخص قانون التعمير، طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص إدارة وتسيير الجماعات المحلية، السداسي الأول، Dossier. نظام البلدية الدكتورة قرماش كاتية السنة اولى ماستر تخصص ادارة وتسيير جماعات محلية Dossier. محاضرات السنة ثانية ماستر تخصص: قانون خاص معمق. محاضرات السنة ثانية ماستر تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية. محاضرات السنة ثانية ماستر تخصص: حقوق الإنسان والحريات العامة. محاضرات السنة الثانية ماستر تخصص: قانون عام. السلطات الادارية المستقلة : طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون عام الاستاذة: د. خرشي الهام Dossier. محاضرات في القضاء الاستعجالي الاداري، الدكتور بشير الشريف شمس الدين، السنة الثانية ماستر تخصص قانون عام URL. مقياس : نظام التاديب التأديب في الوظيفة العمومية. طلبة السنةالثانية ماستر. تخصص قانون عام الأستاذة لعقابي سميحة Dossier. بيزات صونية ، مقياس قانون الجماعات المحلية، سن2 ماستر قانون عام URL. محاضرات السنة الثانية ماستر تخصص: قانون أعمال. مديحة دربال، دروس منهجية إعداد مذكرة، السنة الثانية ماستر، قانون الأعمال Dossier. مقياس: المؤسسات المالية الدولية- ماستر2- تخصص قانون الأعمال.


الدكتور شيباني عبد الله Dossier. مقياس الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية ، السنة الثانية ماستر قانون الاعمال، د زروق نوال Dossier. مقياس القانون الجنائي للاعمال السنة الثانية ماستر قانون الأعمال الاستاذة هامل فوزية Dossier. مقياس: محاضرات وسائل الدفع. محاضرات السنة الثانية ماستر تخصص: قانون البيئة. مطبوعة تسيير المخاطر. محاضرات في مقياس المشروع المهني والشخصي الدكتورة مخانشة آمنة السنة الثانية ماستر قانون البيئة Dossier. وفق هذا المعيار تكون دراسة القانون الدستوري هي دراسة الدستور. هذا المفهوم لا يمكن الاعتماد عليه في الدول ذات الدساتير العرفية مثل بريطانيا مما يعني أن بريطانيا لا تملك دستورا. وهذا قول خطاً لأن لكل دولة دستور ينظم علاقة الحكام بالمحكومين سواء كان عرفيا أو مكتوبا ، إذن المفهوم الشكلي لا يصلح أن يكون لوحده تعريفا شاملا للقانون الدستوري.


كما أن المفهوم الشكلي لا يعطي نظرة صحيحة في الواقع حيث أن النص الدستوري قد يكون غير متطابق مع الواقع السياسي للدولة والطرق التي يتم بواسطتها تطبيق هذا الدستور. كما أن الوثيقة قد تغفل الإشارة إلى بعض السلطات أو القوى الغير الرسمية. وفق هذا المفهوم يقوم تعريف القانون الدستوري على أساس الرجوع إلى الجوهر والمضمون دون اعتبار للشكل أو الإجراءات المتبعة وعليه فالعبرة بالمضمون بغض النظر هل وردت المسائل الدستورية في الوثيقة أم لم تذكر أم ذكرت في قوانين عادية أو بمقتضى عرف دستوري فهو مفهوم يتميز بالعمومية إذ لا يربط القانون الدستوري بالوثيقة المعتمدة في الدولة. أصحاب هذا المفهوم يرون أن المعطيات الدستورية هي التي تتعلق بنظام الحكم وتبين شكل الدولة والحكومة و المبادئ السياسية العامة للدولة وتحديد نظام السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية وكيفية ممارسة نشاطها وما يجمع بينها من علاقات.


فيقول البعض " هو مجموع القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي معين في زمن معين. وعليه فالقانون الدستوري من الناحية الموضوعية يتضمن القواعد التي ترسم الإطار القانوني العام للدولة ويحدد فلسفة القانون الذي يجب أن تسير عليه السلطات العامة للدولة فهو بذلك لا يقف عند تنظيم السلطات العامة في الدولة. وأحكام الدستور ليست في الواقع سوى انعكاس لفلسفة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هناك مصادر مباشرة تنشأ قواعد دستورية وأخرى غير مباشرة تساهم في انتاج موضوع القاعدة القانونية الدستورية وهي النظريات الفلسفية والسياسية والاجتماعية 1- العرف كمصدر أول : التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول لم يأت طفرة بل عبر مراحل طويلة فمنطقي أن تبدأ هذه القواعد بشكل عرفي غير مقنن فالحكام المطلقين لم يقبلوا بتقنين سلطتهم بشكل مكتوب حتى لا يتقيدوا بها 2- ظهور واتساع حركة تدوين الدساتير : ظهرت في أمريكا بعد حرب الاستقلال مع بريطانيا حيث طالب الكثير بأولوية القانون الدستوري المكتوب على العرفي لما يتميز به من وضوح وتحديد وثبات يضمن الاستقرار والاحترام.


كما أن المطالبة بمبدأ سيادة الشعب عجل بظهور الدساتير المكتوبة ، وهكذا بعد استقلال الدول المستعمرة لجأت إلى تدوين الدساتير حفاظا على استقلالها. تقوم السلطة التأسيسٌيةٌ الأصليةٌ بوضع الوثيقٌة الدستوريةٌ لأول مرة وتنشأ السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، كما توجد السلطة التأسيسية المنشأة التي تقوم بتعديل بنوده وفق آليات محددة في الدستور. هناك طرق ديمقراطية وغير ديمقراطية 1- الدستور الممنوح : هو تعبير عن ارادة الحاكم دون أي مساهمة من الشعب 2- الدستور التعاقدي : يكون وليد تعاقد بين حاكم وأمة ، فتضع السلطة الدستور ثم يعرض على البرلمان فيوافق عليه ثم يصبح نافذا 3- الدستور الموضوع عن طريق جمعية الشعب جمعية تأسيسية تصيغ الدستور. هي أهم مصدر للقانون الدستوري في الدول ذات الدستور المكتوب، تصدر عن السلطة التشريعية وتتعلق بكيفية ممارسة وظيفة الحكم والسلطة في الدولة مثل الظهير رقم 1. وهي من حيث الأهمية في الدرجة الثانية بعد الدستور فلا يجوز أن تحوي أحكاما مخالفة له تطبيقا بمبدأ الشرعية فالقاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية أقل درجة من القاعدة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية.


القوانين التنظيمية تلعب دورا تكميليا لأحكام الدستور ولها قيمة عالية مثل القواعد الدستورية لأنها تخضع لمسطرة معقدة وخاصة لتعديلها ينص عليها الدستور نفسه وهي في مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية وهي ملزمة للمشرع العادي. اختصاصاتها في فرنسا : تنظيم المجلس الدستوري ، المحكمة العليا ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تنظيم البرلمان. تخضع لرقابة المجلس الدستوري تجنبا لمخالفتها قواعد الدستور. يحدد البرلمان قوانين سيره بنفسه بواسطة القوانين الداخلية، ويمكن اعتبارها امتدادا ماديا للدستور خصوصا أن أهميتها تتجسد في تأويل الدستور. في المغرب خضعت القوانين الصادرة عن البرلمان لرقابة حديدية من المجلس الدستوري واضعا حواجز أمام تطلعات البرلمان لتوسيع صلاحياته في مواجهة الحكومة. لكن في تبنى المشرع نظاما برلمانيا قويا ذو اختصاصات مدعمة من خلال التصويت على القوانين وقانون المالية ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية ، وعليه : يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ولا يعمل به إلا بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور.


يحدد النظام الداخلي : قواعد تأليف الفرق البرلمانية وطريقة الانتساب إليها والحقوق الخاصة بفرق المعارضة ، واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة والجزاءات في حالة الغياب ، عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتنظيمها مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل. العرف له دور أساسي في المجال الدستوري في بعض الدول كبريطانيا ، كما أنه يحضر عند تعديل أو حذف أو الإضافة في بعض الدساتير المكتوبة لأن هذا الأخير لا يمكنه أن يكون محتويا على جميع القوانين المتعلقة بنظام الحكم و سير السلطات العامة إشكاليات جديدة ووقائع لم تكن عالقة بأذهان واضعي الدستور حيث تضطر الهيئات المختصة بحل هذه الإشكاليات اعتمادا على العادات والتقاليد والممارسات العرفية. لذلك يبقى للعرف دور أساسي في مجال القانون الدستوري حتى في الدول ذات الدساتير المدونة لأنه لا توجد دولة لها دستور مدون بحث ولا دولة لها دستور عرفي بحث. يمكن تعريف العرف الدستوري على أنه عادة أو ممارسة استقرت عليها هيئات حاكمة بخصوص نظام الحكم ويقوم في ذهن وإحساس المجتمع وجوب احترام تلك العادة حيث تصبح قاعدة قانونية ملزمة ، ويتوفر العرف على ركنين الركن المادي وهو الاعتياد والتكرار والركن المعنوي وهو الاعتقاد في قوة إلزاميته.


شروط أن تصبح العادة عرفا دستوريا : 1- أن يكون الإجراء متكررا 2- أن يحدث هذا التكرار ممن يعنيهم الأمر وفي المجال الدستوري المعني بالأمر هو الهيئات الحاكمة 3- أن تكون عامة ويسير وفقها كل من يعنيهم الأمر دون احتجاج أحد 4- المدة الكافية فلا يجب أن تكون نتيجة حادث عارض 5- أن تكون واضحة لا تحتمل أي تفسير أو تأويل ولا يشوبها غموض. وهو الاعتقاد بإلزاميته ، و في كونها قاعدة ملزمة كسائر القواعد المحترمة ويكون الرأي العام مقتنعا بها ولا يعارضها فلا يكفي صدورها من السلطات العامة بل يجب أن يقبل بها المجتمع وهذا شرط ضروري حتى يدخل العرف عداد القواعد الدستورية الملزمة. أنواع العرف الدستوري : مفسرا ، مكملا ، معدلا العرف المفسر : يفترض وجود نص دستوري غامض فيأٌتي العرف لتفسيرٌ معناه العرف المكمل : يفترض وجود قصور في النص الدستوري الذي سكت عن موضوع معين لسد النقص ، ويسلم الفقهاء بجواز تكميل العرف للنص الدستوري ويكون له نفس قوة الإلزامية ما لم يكن مخالفا لنص دستوري مكتوب.


العرف المعدل : هو عرف دستوري مخالف لنص دستوري ، وهناك نوعان التعديل بالإضافة و التعديل بالحذف ، فالتعديل بالإضافة يكون عندما يسعى العرف إلى إعطاء جديدة لم يقرها أي نص دستوري وهذا يلتحق بالعرف المكمل ، أما العرف المعدل بالحذف فيعتبر تعديلا حقيقيا حيث يسقط حقا من الحقوق لفائدة هيئة معينة ولا يمكن ها الإقرار بشرعيته لأنه مخالفة صريحة للدستور والمبدأ سيادة الأمة فلا يمكن العمل به إلا في وفق الإجراءات والشكل المقرران في الدستور. الممارسات الدستورية تختلف عن الأعراف الدستورية ، ومعيار و التمييز بينهما كون الممارسات الدستورية اقل ثباتا واستمرارية واستقرارا من الأعراف الدستورية ، ظروف معينة لكن ليس لها قوة الإلزامية ومجردة من كل قيمة قانونية وتكون غالبا مرتبطة بشخصية سياسية معينة ، كدور الجنرال ديكول ، لكن الممارسات الدستورية قد تكون مدخلا لنشوء عرف دستوري. تطور دراسات القانون الدستوري كانت تحمل في البداية الكتب الدستورية اسم القانون الدستوري فقط ، حيث أنه كان يدرس فقط من الناحية الشكلية لكن مع مرور الوقت كان لازما من الرجوع إلى الوقائع العملية والواقعية ، لذلك نجد الكتب المعاصرة تربط المؤسسات السياسية بالقانون الدستوري فنجد مثلا المؤسسات السياسية للقانون الدستوري فالدستور بهذا المعنى بدون التطرق لسير المؤسسات السياسية يبقى بلا معنى.


المبحث الأول :. ويقصد به أن قواعد القانون الدستوري تحتل مكانة الصدارة بالنسبة لباقي القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية داخل الدولة ، ويتعين على الجميع احترام مبادئه والتصرف وفق إطاره. وهذا المبدأ لا يتم إلا في الدول الديمقراطية ، حيث أن مبدأ سمو الدستور يتضمن مبدأ الشرعية ، وخضوع الدولة للقانون ، وعليه يلتزم الحكام بممارسة السلطة وفق النطاق المحدد لهم بموجب الدستور فالحاكم والمحكوم يخضع للقانون. ويفترض مبدأ الشرعية أن يتقيد كل تشريع بالتشريع الأعلى منه درجة. وسيادة الدستور تتسم بصفة مزدوجة من حيث الشكل والموضوع. السمو الموضوعي للدستور : وهو قوة موضوع القواعد الدستورية ومحتواها على باقي القواعد. السمو الشكلي للدستور : وهي طريقة و إجراءات وضع وتعديل الدستور. يعني أن موضوع الدستور وقواعده تنفرد بالمرتبة العليا على غيرها من القواعد القانونية لأنها المحددة للتوجهات العامة للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومعنى عدم سمو هذه القواعد انهيار نظام الدولة. ولهذا السمو الموضوعي وجهان 1- تحديد فكرة القانون في الدولة وفلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2- تعيين الأشخاص والهيئات التي لها حق التصرف باسم الدولة وتمثيلها فهو بذلك يحدد طرق الشرعية لتولي السلطة ووسائل ممارستها وحدودها فيضطر الحاكم إلى ممارسة وظائف يحددها الدستور عوض أن يكون تولي السلطة امتيازا شخصيا.


ويترتب على هذا السمو الموضوعي نتيجتين : 1- عدم إمكانية الحاكم مخالفة قواعد الدستور لأنه بذلك تسقط شرعيته وتكون تصرفاته باطلة. لا يمكن الحديث عن السمو الشكلي للدستور إلا عندما نكون بصدد تعديل أو إلغاء الدستور ، فهو يتخذ مساطر وإجراءات وأشكال تختلف عن تلك التي يعتمدها القانون العادي ، وهو يسمى حينها الدستور الجامد فلا يمكن تعديله بقانون عادي أو بطريقة تشريعية عادية ، أما في حالة الدستور المرن فيكون التعديل في متناول السلطات التشريعية ويتم تعديل الدستور وكأنه قانون عادي. ما هي الجهة التي يمكنها الفصل في نزاع دستورية القوانين وكذا إلزام السلطات باحترام الدستور ؟ تتمحور إشكالية الرقابة حول نوعين أساسيين الرقابة السياسية أو الرقابة القضائية أو العادية. يتولى ذلك جهاز سياسي ينشئه الدستور مهمته التحقق من مطابقة أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية لمقتضيات الدستور ، وهذا الأسلوب وقائي ويمنع المخالفات الدستورية من المنبع ، عملت به العديد من الدول وفي فرنسا سمي بالمجلس الدستوري وظيفته ضبط النشاط الأساسي للسلطات العامة ومراقبة أجهزة الدولة خصوصا تلك التي تصدر القوانين والتأكد من عدم مخالفتها للدستور على أن القوانين التنظيمية لا تطبق إلا بعد مرورها عبر المجلس الدستوري وموافقته عليها وتكون إجبارية بخصوص القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان ومجلس المستشارين وتكون اختياٌريةٌ في القوانين العادية أو المعاهدات الدولية.


تعرف هذه الطريقة انتشارا في الدول الاشتراكية. مزايا هذه الطريقة أنها تكون وقائية من المنبع فالوقاية أفضل من العلاج. لكنها انتقدت 1- كونها لا تقدم أي ضمانات باحترام الدستور ، -2 فقدان أعضاء المجلس الدستوري لاستقلاليتهم لأن تعيينهم يتم من خلال الحكومة والبرلمان فكيف يتصور أن يكون مستقلا بقراره من تم تعيينه من طرف الحكومة ضد قرارات الحكومة 3- كون المجلس الدستوري أعلى سلطة في الدولة يفسر رفض الأجهزة التمثيلية لهذا الأسلوب. فالرقابة السياسية فشلت في أغلب الدول التي عملت بها ، لذلك كان الحديث ضروريا عن الرقابة القضائية لتفادي عيوب الرقابة السياسية. حيث أن المسألة قانونية كان لا بد من رقابة من طرف شخصيات متخصصة ومؤهلة قانونيا وتلك وظيفة القضاء لذا كان من الأوجب أن تكون الرقابة على دستورية القوانين من طرف القضاء بعيدا عن التيارات الحزبية والنقابية والسلطوية ولعدة أسباب كانت الرقابة القضائية أفضل من الرقابة السياسية نذكر منها 1- بعيدة عن التجاذبات السياسية 2- توفر ضمانات النزاهة 3- علانية الجلسات وحرية القاضي 4- حرية التقاضي 5- إلزام القاضي بتعليل حكمه. لكن الدول التي أخذت بالرقابة القضائية لم تتفق على نفس الأسلوب بل اسلوبين.


حيث يقوم المتضرر برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا التي مهمتها الحكم بإبطال القانون المخالف للدستور ، هذه المحكمة الدستورية حققت المركزية في الرقابة على دستورية القوانين. ويمكن تحقيق هذه الرقابة عن طريق طريقتين : 1- إسناد الرقابة إلى محكمة عليا عادية ، حيث تتكلف إضافة إلى اختصاصاتها القضائية الرقابة على دستورية القوانين ، فتكون المحكمة العليا حارسة للدستور ومفسرة له وتحمي الحقوق والحريات وتطعن في دستورية القوانين 2- إنشاء محكمة دستورية متخصصة ، فتنشأ محكمة دستورية خاصة لهذه المهمة يعهد إليها بمهمة الرقابة على دستورية القوانين. وهنا ينتظر المتضرر تطبيق القانون عليه فينازع في صحته وعدم دستوريته. وفي هذه الحالة لا تقرر المحكمة عدم دستورية القانون بل عدم تطبيقه في هذه النازلة ويبقى القانون قانونا حتى یلغی بقانون آخر. في المغرب قرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن وتلزم جميع السلطات العامة بما فيها الجهات الإدارية والقضائية. ويمكن اعتبار المجلس الدستوري هيئة سياسية قضائية تبث في مراقبة دستورية القوانين قبل صدورها وعليه فوظيفتها وقائية. ومن بين اختصاصاتها أيضا البث في صحة الانتخابات وعمليات الاستفتاء وتحال إليها القوانين التنظيمية قبل صدورها والأنظمة الداخلية لمجلس النواب والمستشارين كما تبث في الطعون ضد نتائج الانتخابات في أجل سنة ، كما تم الأخذ في المغرب بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية من خلال محكمة دستورية عليا متميزة عن الهيئات أو المحاكم القضائية العادية وقراراتها لا تقبل الطعن وملزمة لجميع الهيئات الإدارية والقضائية.


تختلف مقاييس الفقه في تحديده لمفهوم الدولة ، فهناك من اعتبرها هي الأمة أي الجماعة المنظمة اجتماعيا وسياسيا ومستقرة على إقليم معين، وهناك من اعتبر الدولة هي الطبقة الحاكمة المهيمنة على دواليب السلطة. هذه النظرية مرتبطة بمبدأ سيادة الأمة ، وأن الأمة هي مصدر كل سيادة ، والسيادة وحدة لا تتجزأ ، ولا تتقسم ولا يمكن التنازل عنها وغير قابلة للتقادم ، وهي نظرية سادت الفقه الفرنسي وتزامنت مع الثورة الفرنسية التي محل الملكية المطلقة حيث اعتبرت الأمة حجر الأساس في كل تعريف للدولة. لكن تم انتقاد هذه الفكر حيث أن وجود الدولة غير مشروط بأسبقية الأمة كما هو الحال في الولايات المتحدة ، حيث أن الدولة سبقت الأمة بقرون طويلة فالدولة الأمريكية نشأت سنة بينما لم تنشأ الأمة الأمريكية إلا سنة مفهوم الأمة هي جماعة من الأشخاص مستقرين على إقليم معين تجمع بينهم الرغبة والإحساس بالعيش المشترك نتيجة روابط مشتركة كوحدة الجنس أو الدين أو اللغة.


والدولة ظاهرة سياسية وقانونية تتحقق عندما يؤمن المجتمع بضرورة التكافل والتضامن الاجتماعي حيث يتم إفراز هيئات حاكمة وطبقات محكومة. فالعناصر الثلاث لظهور الدولة هي الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة. فمفهوم الدولة و الأمة يتقاسمان عنصري الشعب والإقليم بينما يختلفان في عناصر أخرى ، فالظاهرة الاجتماعية عنصر أساسي في تكوين الأمة ، وقد تتكون دون وجود الدولة ، حيث غالبا ما تسبق الامة وجود الدولة لكن قد تسبق الدولة الأمة كما هو الحال في سويسرا التي ظهرت بتجمع فرنسيين وطليان و المان ، وتعد مسألة إرادة العيش المشترك بين فصائل المجتمع مهمة في تحويل التكتلات البشرية الى أمة. لكن كثير من الدول المستقلة حديثا فشلت في تكوين الأمة نظرا لتركز السلطة في يد شيخ القبيلة ويبقى عنصر الزمن حلا طويل الأمد لمعالجة هذه المشاكل. فكرة مستوحاة من الفكر الديني الثيوقراطي القديم ، زمن الإقطاع ، حيث كانت السلطة مختلطة بشخص الإقطاعي ، فالفكر التيوقراطي يعتبر السلطة مصدرها هو الله يمنحها لمن شاء فيصبح إلها معبودا يجب على الشعب الخضوع له ولا تجب مسائلته ومناقشته.


وكان من أسباب سقوط الفكر التيوقراطي سقوط الكنيسة وتبني العلمانية والتحديث وعصرنة المجتمع والثورة الصناعية. مفهوم سياسي واجتماعي ، بالمفهوم السياسي هم الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية وهم عموم الناخبين ، لكن مفهوم الشعب تقيده بعض الدول بالمال والثقافة بينما توسعه دول أخرى فيشمل شروطا بسيطة كالجنسية والسن ، أما المفهوم الاجتماعي فيقصد به الأشخاص المقيمين على إقليم دولة ومنتسبين إليها عن طريق جنسيتها فهم يعتبرون رعايا الدولة. والشعب يختلف عن السكان الذين قد يدخل فيهم السائح والعابر سبيل ، كما أن الشعب يختلف عن مفهوم الأمة ، فالشعب يخضع لسلطة نظام سياسي معين بينما لا يتطلب ذلك في مفهوم الأمة. هو الإطار الجغرافي للشعب ، فالنازحين والقبائل الرحل لا يمكن اعتبارهم من الشعب ، كما أن تجمعهم لا يمكن تسميته دولة لأنهم خارج إقليمهم ، فينقصهم ركن أساسي وهو الإقليم ، ويشمل الإقليم المجال البري والجوي والبحري.


توفر العناصر الثلاث يؤدي لنشوء الدولة ، وتمتعها بالشخصية القانونية المستقلة في القانون العام الداخلي وهذه الشخصية القانونية مستقلة عن الحاكم والمحكوم. أما بالنسبة للقانون الدولي العام فيشترط ركن رابع وهو اعتراف باقي الدول بها واعتمادها كعضو في المجموعة الدولية ، والواقع أن هذا الشرط لا يمكن اعتباره ركنا لأن الدولة قد تنشأ وتتطلب وقتا لاعتراف باقي الدول بها. ومعنى الشخصية المعنوية للدولة هو ترتب نتائج قانونية : 1- ترتبط الشخصية المعنوية بالدولة ككيان وليس بشخص الحاكم أو المحكومين ، فتوقيع الحاكم للاتفاقيات الدولية يعتبر تمثيلا للدولة وليس باسمه الشخصي كما أن الاتفاقيات الدولية تنشأ بين الدول وليس بين الحكام ، وتبقى سارية رغم تغير الحكام أو سقوط الأنظمة السياسية 2- اعتبار أموال الدولة ملكا للشخص المعنوي للدولة دون الحاكم أو المحكومين ، 3- رغم الحاكم أو شكل الدولة أو النظام السياسي تبقى القوانين جاري العمل بها ما لم تغير أو تلغى بقانون آخر.


وقيام السلطة رهين بعنصرين : 1 - السيطرة والاحتواء 2- الكفاءة والقدرة على إيجاد الحلول للإشكاليات التي يعرفها المجتمع ، وتولي السلطة غير وارد في حال لم تكن هنالك هيئة أو فرد يستطيع السيطرة على الأخرين ولو باستعمال وسائل القهر والإكراه لاحتواء الخارجين على القانون. ونميز هنا بين السلطة القانونية وهي التي تكون برضى المحكومين أما السلطة الفعلية فتكون استسلامهم بسلبية دون مناقشة أو اعتراض. والحاصل أن السلطة يجب أن تكون عبارة عن هيئة سياسية قوية ذات كفاءة وقدرات تمكنها من فرض النظام والقانون وسير المؤسسات العمومية والخاصة على أكمل وجه. مميزات السلطة السياسية عن باقي السلط الاجتماعية والمؤسساتية. يجب التذكير أن مشروعية الهيئة الحاكمة تختلف على حسب ثقافة الشعوب والوعي الاجتماعي ومدى سريان الثقافة السياسية في المجتمع ، فهناك 3 أنواع من الشرعية : 1- الشرعية الكلاسيكية : حيث تتفرد السلطة الحاكمة بالسلطة ما لم يشكك أي أحد في وجودها الشرعية العقلانية : وهي توفر الهيئة الحاكمة على شرعية عقلانية مستمدة من القوانين المنظمة للعبة السياسية وفق الأعراف الديمقراطية الشرعية الكاريزمية : حيث تبقى الهيئة الحاكمة قابضة على السلطة ما دامت تسير وفق توصيات الزعيم الملهم ذو الشخصية الكاريزمية والإمكانات والقدرات السياسية التي لا يحظى غيره بها.


نتحدث هنا عن النظريات العقدية و والغير العقدية ثم نظرية التطور التاريخي للدولة. نظرية القوة ، الأسرة ، الحكم الإلهي هناك تعدد للمقاييس والنظريات الفقهية المحددة لأصل سلطة الدولة ، فمن الفقهاء من اعتبر القوة المادية فالقوي ماديا يفرض سلطته والتاريخ يشهد على هذه الفرضية ويؤيدها ، فالفئة المنتصرة في الحرب أو الانقلاب أو الثورة تفرض سلطتها. ويرى جانب آخر أن الأسرة هي أصل نشوء السلطة ، فالأسرة هي الخلية الأولى فتكون الأسرة ثم القبيلة ثم العشيرة ثم يصبح رئيس القبيلة القوية رئيس دولة. لكن السلطة التي تبنى على القوة المادية تفشل غالبا فلا يستطيع الحاكم بالقوة أن يقهر الشعب مدة طويلة بينما يستطيع الحاكم بالشورى والديمقراطية أن يستمر. أما نظرية الاسرة فطبيعي أنها لم تكن اصل السلطة لأنها سبقها الاب والأم ولا يمكن اعتبار سلطة الدولة بسلطة الأب ، وغالبا ما تم استغلالها من طرف الأنظمة الملكية الاستبدادية لتكريس هيمنتها على السلطة قبل أن تطيح بها الثورة الفرنسية حيث انتشرت أفكار الديمٌقراطيةٌ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووضع حد للاستبداد واستغلال الحق الإلهي لمصالح سياسي تجدر الإشارة إلى أن هذه الأفكار وجدت في الفكر الروماني و الإسلامي حيث أن الأمة هي مصدر السلطات والتعاقد يكون بين الأمة والحاكم وموضوع العقد محدد والحاكم ملزم به و إلا يعفى من مهامه.


كان من مناصري الملكية المطلقة ، لكنه كان مع التعاقد مع شخص يتنازلون له عن جميع حقوقهم مقابل التخلص من الفوضى والعيش في أمان واستقرار ، فالعقد فاصل بين حياة الفوضى والحياة الآمنة ، وهو عقد من طرف واحد حيث لا يحق للجماعة أن تتظلم أمام الحاكم أو تنتقده أو تحاسبه لأنه في جميع الحالات يضمن الاستقرار ، هذه النظرية لم تلق النجاح في أوروبا وأفكار الحكم المطلق فشلت ولم يعمل بها خصوصا في إنجلترا. بخلاف هوبز كان جون لوك من دعاة السلطة المقيدة ، وكان من المروجين للحكم الليبرالي الديمقراطي فهو يرى أن المجتمعات اتفقت على دفع المخاطر الخارجية لذلك اتجهت إلى التعاقد بين مختلف مكوناتها لإنشاء سلطة تحكمها لإقامة العدل والتوازن وتنظيم الحريات فالحاكم يجب أن يكون طرفا في العقد وملتزما بالتزامات وله حقوق وواجبات والأفراد لا يتنازلون عن حقوقهم إلا بالقدر الذي يسمح للسلطات بممارسة مهامها فقط ، وعليه تسبح السلطة مقيدة بناء على ما تضمنه العقد من حقوق وواجبات مقابل ذلك فالشعب مطالب بالطاعة طالما أن السلطة تعمل وفق الإطار المتفق عليه في العقد وأي تجاوز من طرف الحاكم يعطي للشعب حق المقاومة وعزل الحاكم.


أشهر الفلاسفة الفرنسيين في القرن 18 ، حيث اقترنت نظريته المسماة نظرية العقد الاجتماعي باسمه أكثر من هوبز ولوك وكان لأفكاره الأثر العميق على الثورة الفرنسية ، فهو يرى أن الإنسان يولد حرا وحاجاته مضمونة ، فالأفراد يجب أن يتنازلوا عن بعض حرياتهم لحاكم معين أو لحكام معينين لتجنب الصراعات والخلافات بين الطبقات الاقتصادية والسياسية. يترتب عن ذلك : 1- عدم قابلية السيادة للتنازل عنها والسلطة تنتقل من الشعب كأفراد إلى الشعب كجماعة التعاقد لم يحصل لفائدة فرد معين وإنما لصالح الجماعة والحاكم يعتبر مندوب الجماعة يعتبر الفرنسيون كتاب العقد الاجتماعي لروسو إنجيل الثورة الفرنسية ومحور التحولات الديمقراطية المعاصرة الكبرى. حلت نظرية التطور التاريخي محل نظرية العقد الاجتماعي نظرا لعدم واقعيتها ، حيث ترى هذه النظرية أن سلطة الدولة تعزى إلى ظروف خاصة تاريخية واقتصادية واجتماعية تتكون فيما بينها لتنشأ سلطة والدولة ظاهرة اجتماعية تخضع للاختلاف السياسي والاقتصادي والقوة التي تفرض نفسها اقتصاديا أو سياسيا أو فكريا هي التي تسيطر على باقي الطبقات وقد لا يكون الهدف من ذلك المحافظة على حقوقهم أو المساواة بينهم.


هذه النظرية تعتبر أقرب للواقع فيما يخص نشأة الدول وتطور السلطة فيها. يمكن مقارنة طبيعة الدول بالرجوع إلى معيار التمتع بالسيادة أو معيار مرجعية التكوين. وهي الدول المتمتعة بالاستقلال التام في مزاولة مهامها على الصعيد الداخلي والخارجي ولا تخضع في تسيير مرافقها وشؤونها الادارية الداخلية والخارجية لأي وصاية أو أوامر دولة أخرى فعلى الصعيد الخارجي تنضم لأي معاهدة شاءت أو هيئة عالمية وتبرم المواثيق وتعلن الحرب أو السلم أما على الصعيد الداخلي فهي تشرف على جميع أجهزتها ومرافقها وإداراتها وتشرف على مواطنيها على قدم المساواة. تتميز ببساطة تركيبها الدستوري والسياسي وتظهر ككيان واحد موحد على الصعيد الداخلي والخارجي وينفرد جهاز واحد بتسييرها داخليا وخارجيا ولها دستور واحد وسلطة وجهاز قضائي واحد وبرلمان واحد ، لكن هذا لا يتنافى مع مبدأ اللامركزية أو الحكم الذاتي لبعض الأقاليم فقواعد اللامركزية لا تسري نظام الحكم السياسي بل يتعلق الأمر فقط بطريقة تدبير المهام الإدارية والاقتصادية وتبقى الوحدة متحققة بالدستور.


يتميز با لمصالح الاقتصادية والمهنية المختلفة فالأمة لا تتكون فقط من الأفراد بل أيضا من القطاعات والمهن ، فيمثل البرلمان الأفراد بينما يمثل مجلس المستشارين باقي الهيئات الاقتصادية والمهنية والقطاعية. وعليهٌ فالمجلس الشعبي ينٌتخب على أساس عدد السكان أما مجلس الولاياٌت فينٌتخب على أساس عدد السكان أما مجلس الولايات فينتخب على أساس المساواة بين الولايات ولا يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان او المساحة الجغرافية. هذا ا لخيار يؤدي إلى منع استبداد الجهاز التشريعي ويجعل كل مجلس رقيبا على الأخر. كما يعمل على التخفيف من حدة النزاعات بين البرلمان والحكومة فيدخل المجلس الأخر كوسيط بينهما كما يحدث أن يتفقا ضد الحكومة فتخضع السلطة التنفيذية لتمثيلية الشعب.


كما أن من إيجابياته تجنب الأخطاء ومنع التسرع في التشريع فلا تسن القوانين إلا بعد دراسة عميقة. طريقة التكوين : البرلمان ينتخب مباشرة بالانتخاب الشعبي أما المجلس الأخر فتختلف طريقة تكوينه من دستور لآخر. فقد يكون بالوراثة كما هو مجلس اللوردات في بريطانيا وقد يكون بالتعيين مدى الحياة كما هو الحال في عهد موسوليني وقد يكونون من فنات معينة كما هو الحال في مصر وقد يتولى الأغنياء ذلك بالقوة القانونية كما هو الحال في رومانيا وقد ينتخبون من طرف أصحاب المهن والقطاعات الاقتصادية وهذه هي الطريقة المعتمدة في المغرب وفرنسا. الأعضاء : يختلف العدد حسب الدساتير والأغلب أن يكون المجلس الثاني أقل عددا من المجلس الأول سواء بتحديد العدد الأقصى أو نسبة التمثيل ففي المغرب مثلا حدد دستور عدد المجلس الثاني ما بين 90 و ينتخبون بالاقتراع الغير المباشر. المدة النيابية : تكون غالبا في المجلس الثاني أطول من المجلس الأول ، اعتبارا أن البرلمان هو الممثل الحقيقٌي والفعلي للأمة وقصر مدة ولايتٌه تمكن الناخب من مراقبة تصرفاته ، في دستور مدة الغرفة 1 هي 5 سنوات بينما مدة الغرفة 2 هي 6 سنوات.


أما السن فغالبا ما يشترط أن يكون في الغرفة 1 أقل منه في الغرفة 2. أما من الناحية القطاعية فغالبا ما يكون أعضاء الطبقة الثانية من الفئات الاقتصادية والمهنية والمصالح الجماعية. اختصاصات المجلسين : وظيفة البرلمان سن التشريع لكن المجلس الثاني يشاركه هذه المهمة التشريعية بينما ينفرد المجلس الأول بباقي صلاحياته أما في حالة المسؤولية الجنائية للوزراء فيتولى البرلمان الاتهام والغرفة الثانية بالمحاكمة. لكن الغرفة الثانية فقدت الكثير من مصداقيتها في أغلب الدول مما عدل عن هذه الفكرة الكثير من الدول بدعوى : سيادة الأمة كل لا يتجزأ ، مفهوم سيادة الأمة يتنافى مع نظام الغرفتين ، مبدأ الإرادة الشعبية لا يتحقق إلا في البرلمان ، تجنب الصراعات داخل الجهاز التشريعي ، تأخر التشريع وبطؤه ، التكاليف الباهظة.


يتم انتخاب الأجهزة التمثيلية في الأنظمة الديمقراطية عن طريق هيئة الناخبين وقد توسعت بعد أن كانت تشمل فقط الأغنياء والمثقفين فأصبحت تتشكل من القاعدة السكانية فأصبح الاقتراع عاما. فالاقتراع المقيد انتقل الى الاقتراع العام ، الاقتراع المقيد معناه اشتراط نصاب مالي أو ضريبة معينة أو مستوى دراسي معين ، أما الاقتراع العام فيكون فقط بالجنسية والجنس والسن والأهلية. مباشر وغير مباشر ، اقتراع فردي أو بالقائمة ، نظام الأغلبية أو التمثيل النسبي. المباشر هو أن يختار الناخب بنفسه أعضاء البرلمان دون تدخل أي وسيط ويكون على درجة واحدة ومرة واحدة.



القسم الأول : إشكالية الدستور. الفصل الأول :. كل مجتمع سياسي منظم ومتصف بالاستقرار يفترض وجود دستور ينظم حياته ويحدد القواعد التي تحكم ذلك المجتمع، فهو بذلك ظاهرة وضرورة اجتماعية فلا يتصور مجتمع بلا دستور، وقد ظهر حديثا في المجتمعات المعاصرة في القرن 19 بفضل جيزو الفرنسي، لكن الدستور يبقى مرتبطا بمفهوم الصالح العام الذي تحدده العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية لكل دولة، فينتج عن ذلك اختلاف الأنظمة السياسية بما لا يوافق البلد مثل الاخر فهو بذلك له أهمية مزدوجة سواء على الصعيد القانوني أو الصعيد السياسي، فقانونيا هو أساس البنيان القانوني للدولة وهو على رأس هرم النظام القانوني أما سياسيا فهو ينظم الحياة السياسية للدولة ويحدد شكل الدولة ونظامها السياسي وكيفية انتقال السلطة. أخذ القانون الدستوري مفهوما تاريخيا مرتبطا بالنظام النيابي البرلماني المبني على فلسفة الحرية و حقوق الإنسان ، واقترن الدستور بالدعوة إلى النظم الديمقراطية، حيث أصبحت الدولة التي تدعي الديمقراطية ملزمة لوضع دستور.


فيقول العميد فيدل أن القانون الدستوري فرع من فروع القانون الذي يقوم على تنظيم الدولة ونشاطها وهيئاتها العليا نظام الحكم والنظام القانوني للحكام، تبقى أن الظروف التاريخ تؤثر على مناهج دراسة القانون الدستوري في الجامعات حيث نجد اختلافا بين النظرة الفرنسية والانجليزية خصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة حيث تدخل في انجلترا ضمنه بينما استبعدت من القانون الدستوري في فرنسا. الدستور كلمة فارسية تعني القاعدة أو الأساس، كما تفيد معنى الترخيص أو الإذن وفي الفرنسية تعني الأساس ، وهي ليست عربية لكنها أصبحت متداولة ومتفق عليها ، فوفق المفهوم اللغوي يعتبر القانون الدستوري بمثابة القواعد التي تحدد أساس الدولة وتكوينها كما ينطبق ذلك على المفهوم الإنجليزي الذي يرى أنه مجموع القواعد التي تتصل بتكوين الدولة ونظام الحكم فيها ، لكن من عيوب المفهوم اللغوي أنه يتنافى مع التطور العام المتجه نحو ازدياد فروع القانون كما يؤخذ عليه خلط مفهوم كونه وثيقة مع كونه فرعا من فروع القانون.


يقصد بالقانون الدستوري من حيث الشكل هو القواعد الأساسية المضمنة في الدستور وثيقة ، و هو بهذا المفهوم مجموع القواعد القانونية التي تضعها الهيئة المكلفة بوضع الدستور وتجمع هذه القواعد في وثيقة خاصة تسمى الدستور وكل قاعدة لا توجد ضمنها لا تعتبر دستورية. وفق هذا المعيار تكون دراسة القانون الدستوري هي دراسة الدستور. هذا المفهوم لا يمكن الاعتماد عليه في الدول ذات الدساتير العرفية مثل بريطانيا مما يعني أن بريطانيا لا تملك دستورا. وهذا قول خطاً لأن لكل دولة دستور ينظم علاقة الحكام بالمحكومين سواء كان عرفيا أو مكتوبا ، إذن المفهوم الشكلي لا يصلح أن يكون لوحده تعريفا شاملا للقانون الدستوري.


كما أن المفهوم الشكلي لا يعطي نظرة صحيحة في الواقع حيث أن النص الدستوري قد يكون غير متطابق مع الواقع السياسي للدولة والطرق التي يتم بواسطتها تطبيق هذا الدستور. كما أن الوثيقة قد تغفل الإشارة إلى بعض السلطات أو القوى الغير الرسمية. وفق هذا المفهوم يقوم تعريف القانون الدستوري على أساس الرجوع إلى الجوهر والمضمون دون اعتبار للشكل أو الإجراءات المتبعة وعليه فالعبرة بالمضمون بغض النظر هل وردت المسائل الدستورية في الوثيقة أم لم تذكر أم ذكرت في قوانين عادية أو بمقتضى عرف دستوري فهو مفهوم يتميز بالعمومية إذ لا يربط القانون الدستوري بالوثيقة المعتمدة في الدولة. أصحاب هذا المفهوم يرون أن المعطيات الدستورية هي التي تتعلق بنظام الحكم وتبين شكل الدولة والحكومة و المبادئ السياسية العامة للدولة وتحديد نظام السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية وكيفية ممارسة نشاطها وما يجمع بينها من علاقات.


فيقول البعض " هو مجموع القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي معين في زمن معين. وعليه فالقانون الدستوري من الناحية الموضوعية يتضمن القواعد التي ترسم الإطار القانوني العام للدولة ويحدد فلسفة القانون الذي يجب أن تسير عليه السلطات العامة للدولة فهو بذلك لا يقف عند تنظيم السلطات العامة في الدولة. وأحكام الدستور ليست في الواقع سوى انعكاس لفلسفة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هناك مصادر مباشرة تنشأ قواعد دستورية وأخرى غير مباشرة تساهم في انتاج موضوع القاعدة القانونية الدستورية وهي النظريات الفلسفية والسياسية والاجتماعية 1- العرف كمصدر أول : التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول لم يأت طفرة بل عبر مراحل طويلة فمنطقي أن تبدأ هذه القواعد بشكل عرفي غير مقنن فالحكام المطلقين لم يقبلوا بتقنين سلطتهم بشكل مكتوب حتى لا يتقيدوا بها 2- ظهور واتساع حركة تدوين الدساتير : ظهرت في أمريكا بعد حرب الاستقلال مع بريطانيا حيث طالب الكثير بأولوية القانون الدستوري المكتوب على العرفي لما يتميز به من وضوح وتحديد وثبات يضمن الاستقرار والاحترام.


كما أن المطالبة بمبدأ سيادة الشعب عجل بظهور الدساتير المكتوبة ، وهكذا بعد استقلال الدول المستعمرة لجأت إلى تدوين الدساتير حفاظا على استقلالها. تقوم السلطة التأسيسٌيةٌ الأصليةٌ بوضع الوثيقٌة الدستوريةٌ لأول مرة وتنشأ السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، كما توجد السلطة التأسيسية المنشأة التي تقوم بتعديل بنوده وفق آليات محددة في الدستور. هناك طرق ديمقراطية وغير ديمقراطية 1- الدستور الممنوح : هو تعبير عن ارادة الحاكم دون أي مساهمة من الشعب 2- الدستور التعاقدي : يكون وليد تعاقد بين حاكم وأمة ، فتضع السلطة الدستور ثم يعرض على البرلمان فيوافق عليه ثم يصبح نافذا 3- الدستور الموضوع عن طريق جمعية الشعب جمعية تأسيسية تصيغ الدستور.


هي أهم مصدر للقانون الدستوري في الدول ذات الدستور المكتوب، تصدر عن السلطة التشريعية وتتعلق بكيفية ممارسة وظيفة الحكم والسلطة في الدولة مثل الظهير رقم 1. وهي من حيث الأهمية في الدرجة الثانية بعد الدستور فلا يجوز أن تحوي أحكاما مخالفة له تطبيقا بمبدأ الشرعية فالقاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية أقل درجة من القاعدة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية. القوانين التنظيمية تلعب دورا تكميليا لأحكام الدستور ولها قيمة عالية مثل القواعد الدستورية لأنها تخضع لمسطرة معقدة وخاصة لتعديلها ينص عليها الدستور نفسه وهي في مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية وهي ملزمة للمشرع العادي. اختصاصاتها في فرنسا : تنظيم المجلس الدستوري ، المحكمة العليا ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تنظيم البرلمان. تخضع لرقابة المجلس الدستوري تجنبا لمخالفتها قواعد الدستور. يحدد البرلمان قوانين سيره بنفسه بواسطة القوانين الداخلية، ويمكن اعتبارها امتدادا ماديا للدستور خصوصا أن أهميتها تتجسد في تأويل الدستور. في المغرب خضعت القوانين الصادرة عن البرلمان لرقابة حديدية من المجلس الدستوري واضعا حواجز أمام تطلعات البرلمان لتوسيع صلاحياته في مواجهة الحكومة.


لكن في تبنى المشرع نظاما برلمانيا قويا ذو اختصاصات مدعمة من خلال التصويت على القوانين وقانون المالية ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية ، وعليه : يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ولا يعمل به إلا بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور. يحدد النظام الداخلي : قواعد تأليف الفرق البرلمانية وطريقة الانتساب إليها والحقوق الخاصة بفرق المعارضة ، واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة والجزاءات في حالة الغياب ، عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتنظيمها مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل. العرف له دور أساسي في المجال الدستوري في بعض الدول كبريطانيا ، كما أنه يحضر عند تعديل أو حذف أو الإضافة في بعض الدساتير المكتوبة لأن هذا الأخير لا يمكنه أن يكون محتويا على جميع القوانين المتعلقة بنظام الحكم و سير السلطات العامة إشكاليات جديدة ووقائع لم تكن عالقة بأذهان واضعي الدستور حيث تضطر الهيئات المختصة بحل هذه الإشكاليات اعتمادا على العادات والتقاليد والممارسات العرفية.


لذلك يبقى للعرف دور أساسي في مجال القانون الدستوري حتى في الدول ذات الدساتير المدونة لأنه لا توجد دولة لها دستور مدون بحث ولا دولة لها دستور عرفي بحث. يمكن تعريف العرف الدستوري على أنه عادة أو ممارسة استقرت عليها هيئات حاكمة بخصوص نظام الحكم ويقوم في ذهن وإحساس المجتمع وجوب احترام تلك العادة حيث تصبح قاعدة قانونية ملزمة ، ويتوفر العرف على ركنين الركن المادي وهو الاعتياد والتكرار والركن المعنوي وهو الاعتقاد في قوة إلزاميته. شروط أن تصبح العادة عرفا دستوريا : 1- أن يكون الإجراء متكررا 2- أن يحدث هذا التكرار ممن يعنيهم الأمر وفي المجال الدستوري المعني بالأمر هو الهيئات الحاكمة 3- أن تكون عامة ويسير وفقها كل من يعنيهم الأمر دون احتجاج أحد 4- المدة الكافية فلا يجب أن تكون نتيجة حادث عارض 5- أن تكون واضحة لا تحتمل أي تفسير أو تأويل ولا يشوبها غموض. وهو الاعتقاد بإلزاميته ، و في كونها قاعدة ملزمة كسائر القواعد المحترمة ويكون الرأي العام مقتنعا بها ولا يعارضها فلا يكفي صدورها من السلطات العامة بل يجب أن يقبل بها المجتمع وهذا شرط ضروري حتى يدخل العرف عداد القواعد الدستورية الملزمة.


أنواع العرف الدستوري : مفسرا ، مكملا ، معدلا العرف المفسر : يفترض وجود نص دستوري غامض فيأٌتي العرف لتفسيرٌ معناه العرف المكمل : يفترض وجود قصور في النص الدستوري الذي سكت عن موضوع معين لسد النقص ، ويسلم الفقهاء بجواز تكميل العرف للنص الدستوري ويكون له نفس قوة الإلزامية ما لم يكن مخالفا لنص دستوري مكتوب. العرف المعدل : هو عرف دستوري مخالف لنص دستوري ، وهناك نوعان التعديل بالإضافة و التعديل بالحذف ، فالتعديل بالإضافة يكون عندما يسعى العرف إلى إعطاء جديدة لم يقرها أي نص دستوري وهذا يلتحق بالعرف المكمل ، أما العرف المعدل بالحذف فيعتبر تعديلا حقيقيا حيث يسقط حقا من الحقوق لفائدة هيئة معينة ولا يمكن ها الإقرار بشرعيته لأنه مخالفة صريحة للدستور والمبدأ سيادة الأمة فلا يمكن العمل به إلا في وفق الإجراءات والشكل المقرران في الدستور. الممارسات الدستورية تختلف عن الأعراف الدستورية ، ومعيار و التمييز بينهما كون الممارسات الدستورية اقل ثباتا واستمرارية واستقرارا من الأعراف الدستورية ، ظروف معينة لكن ليس لها قوة الإلزامية ومجردة من كل قيمة قانونية وتكون غالبا مرتبطة بشخصية سياسية معينة ، كدور الجنرال ديكول ، لكن الممارسات الدستورية قد تكون مدخلا لنشوء عرف دستوري.


تطور دراسات القانون الدستوري كانت تحمل في البداية الكتب الدستورية اسم القانون الدستوري فقط ، حيث أنه كان يدرس فقط من الناحية الشكلية لكن مع مرور الوقت كان لازما من الرجوع إلى الوقائع العملية والواقعية ، لذلك نجد الكتب المعاصرة تربط المؤسسات السياسية بالقانون الدستوري فنجد مثلا المؤسسات السياسية للقانون الدستوري فالدستور بهذا المعنى بدون التطرق لسير المؤسسات السياسية يبقى بلا معنى. المبحث الأول :. ويقصد به أن قواعد القانون الدستوري تحتل مكانة الصدارة بالنسبة لباقي القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية داخل الدولة ، ويتعين على الجميع احترام مبادئه والتصرف وفق إطاره. وهذا المبدأ لا يتم إلا في الدول الديمقراطية ، حيث أن مبدأ سمو الدستور يتضمن مبدأ الشرعية ، وخضوع الدولة للقانون ، وعليه يلتزم الحكام بممارسة السلطة وفق النطاق المحدد لهم بموجب الدستور فالحاكم والمحكوم يخضع للقانون.


ويفترض مبدأ الشرعية أن يتقيد كل تشريع بالتشريع الأعلى منه درجة. وسيادة الدستور تتسم بصفة مزدوجة من حيث الشكل والموضوع. السمو الموضوعي للدستور : وهو قوة موضوع القواعد الدستورية ومحتواها على باقي القواعد. السمو الشكلي للدستور : وهي طريقة و إجراءات وضع وتعديل الدستور. يعني أن موضوع الدستور وقواعده تنفرد بالمرتبة العليا على غيرها من القواعد القانونية لأنها المحددة للتوجهات العامة للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومعنى عدم سمو هذه القواعد انهيار نظام الدولة. ولهذا السمو الموضوعي وجهان 1- تحديد فكرة القانون في الدولة وفلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2- تعيين الأشخاص والهيئات التي لها حق التصرف باسم الدولة وتمثيلها فهو بذلك يحدد طرق الشرعية لتولي السلطة ووسائل ممارستها وحدودها فيضطر الحاكم إلى ممارسة وظائف يحددها الدستور عوض أن يكون تولي السلطة امتيازا شخصيا. ويترتب على هذا السمو الموضوعي نتيجتين : 1- عدم إمكانية الحاكم مخالفة قواعد الدستور لأنه بذلك تسقط شرعيته وتكون تصرفاته باطلة. لا يمكن الحديث عن السمو الشكلي للدستور إلا عندما نكون بصدد تعديل أو إلغاء الدستور ، فهو يتخذ مساطر وإجراءات وأشكال تختلف عن تلك التي يعتمدها القانون العادي ، وهو يسمى حينها الدستور الجامد فلا يمكن تعديله بقانون عادي أو بطريقة تشريعية عادية ، أما في حالة الدستور المرن فيكون التعديل في متناول السلطات التشريعية ويتم تعديل الدستور وكأنه قانون عادي.


ما هي الجهة التي يمكنها الفصل في نزاع دستورية القوانين وكذا إلزام السلطات باحترام الدستور ؟ تتمحور إشكالية الرقابة حول نوعين أساسيين الرقابة السياسية أو الرقابة القضائية أو العادية. يتولى ذلك جهاز سياسي ينشئه الدستور مهمته التحقق من مطابقة أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية لمقتضيات الدستور ، وهذا الأسلوب وقائي ويمنع المخالفات الدستورية من المنبع ، عملت به العديد من الدول وفي فرنسا سمي بالمجلس الدستوري وظيفته ضبط النشاط الأساسي للسلطات العامة ومراقبة أجهزة الدولة خصوصا تلك التي تصدر القوانين والتأكد من عدم مخالفتها للدستور على أن القوانين التنظيمية لا تطبق إلا بعد مرورها عبر المجلس الدستوري وموافقته عليها وتكون إجبارية بخصوص القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان ومجلس المستشارين وتكون اختياٌريةٌ في القوانين العادية أو المعاهدات الدولية.


تعرف هذه الطريقة انتشارا في الدول الاشتراكية. مزايا هذه الطريقة أنها تكون وقائية من المنبع فالوقاية أفضل من العلاج. لكنها انتقدت 1- كونها لا تقدم أي ضمانات باحترام الدستور ، -2 فقدان أعضاء المجلس الدستوري لاستقلاليتهم لأن تعيينهم يتم من خلال الحكومة والبرلمان فكيف يتصور أن يكون مستقلا بقراره من تم تعيينه من طرف الحكومة ضد قرارات الحكومة 3- كون المجلس الدستوري أعلى سلطة في الدولة يفسر رفض الأجهزة التمثيلية لهذا الأسلوب. فالرقابة السياسية فشلت في أغلب الدول التي عملت بها ، لذلك كان الحديث ضروريا عن الرقابة القضائية لتفادي عيوب الرقابة السياسية. حيث أن المسألة قانونية كان لا بد من رقابة من طرف شخصيات متخصصة ومؤهلة قانونيا وتلك وظيفة القضاء لذا كان من الأوجب أن تكون الرقابة على دستورية القوانين من طرف القضاء بعيدا عن التيارات الحزبية والنقابية والسلطوية ولعدة أسباب كانت الرقابة القضائية أفضل من الرقابة السياسية نذكر منها 1- بعيدة عن التجاذبات السياسية 2- توفر ضمانات النزاهة 3- علانية الجلسات وحرية القاضي 4- حرية التقاضي 5- إلزام القاضي بتعليل حكمه. لكن الدول التي أخذت بالرقابة القضائية لم تتفق على نفس الأسلوب بل اسلوبين.


حيث يقوم المتضرر برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا التي مهمتها الحكم بإبطال القانون المخالف للدستور ، هذه المحكمة الدستورية حققت المركزية في الرقابة على دستورية القوانين. ويمكن تحقيق هذه الرقابة عن طريق طريقتين : 1- إسناد الرقابة إلى محكمة عليا عادية ، حيث تتكلف إضافة إلى اختصاصاتها القضائية الرقابة على دستورية القوانين ، فتكون المحكمة العليا حارسة للدستور ومفسرة له وتحمي الحقوق والحريات وتطعن في دستورية القوانين 2- إنشاء محكمة دستورية متخصصة ، فتنشأ محكمة دستورية خاصة لهذه المهمة يعهد إليها بمهمة الرقابة على دستورية القوانين. وهنا ينتظر المتضرر تطبيق القانون عليه فينازع في صحته وعدم دستوريته. وفي هذه الحالة لا تقرر المحكمة عدم دستورية القانون بل عدم تطبيقه في هذه النازلة ويبقى القانون قانونا حتى یلغی بقانون آخر. في المغرب قرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن وتلزم جميع السلطات العامة بما فيها الجهات الإدارية والقضائية.


ويمكن اعتبار المجلس الدستوري هيئة سياسية قضائية تبث في مراقبة دستورية القوانين قبل صدورها وعليه فوظيفتها وقائية. ومن بين اختصاصاتها أيضا البث في صحة الانتخابات وعمليات الاستفتاء وتحال إليها القوانين التنظيمية قبل صدورها والأنظمة الداخلية لمجلس النواب والمستشارين كما تبث في الطعون ضد نتائج الانتخابات في أجل سنة ، كما تم الأخذ في المغرب بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية من خلال محكمة دستورية عليا متميزة عن الهيئات أو المحاكم القضائية العادية وقراراتها لا تقبل الطعن وملزمة لجميع الهيئات الإدارية والقضائية. تختلف مقاييس الفقه في تحديده لمفهوم الدولة ، فهناك من اعتبرها هي الأمة أي الجماعة المنظمة اجتماعيا وسياسيا ومستقرة على إقليم معين، وهناك من اعتبر الدولة هي الطبقة الحاكمة المهيمنة على دواليب السلطة. هذه النظرية مرتبطة بمبدأ سيادة الأمة ، وأن الأمة هي مصدر كل سيادة ، والسيادة وحدة لا تتجزأ ، ولا تتقسم ولا يمكن التنازل عنها وغير قابلة للتقادم ، وهي نظرية سادت الفقه الفرنسي وتزامنت مع الثورة الفرنسية التي محل الملكية المطلقة حيث اعتبرت الأمة حجر الأساس في كل تعريف للدولة.


لكن تم انتقاد هذه الفكر حيث أن وجود الدولة غير مشروط بأسبقية الأمة كما هو الحال في الولايات المتحدة ، حيث أن الدولة سبقت الأمة بقرون طويلة فالدولة الأمريكية نشأت سنة بينما لم تنشأ الأمة الأمريكية إلا سنة مفهوم الأمة هي جماعة من الأشخاص مستقرين على إقليم معين تجمع بينهم الرغبة والإحساس بالعيش المشترك نتيجة روابط مشتركة كوحدة الجنس أو الدين أو اللغة. والدولة ظاهرة سياسية وقانونية تتحقق عندما يؤمن المجتمع بضرورة التكافل والتضامن الاجتماعي حيث يتم إفراز هيئات حاكمة وطبقات محكومة. فالعناصر الثلاث لظهور الدولة هي الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة. فمفهوم الدولة و الأمة يتقاسمان عنصري الشعب والإقليم بينما يختلفان في عناصر أخرى ، فالظاهرة الاجتماعية عنصر أساسي في تكوين الأمة ، وقد تتكون دون وجود الدولة ، حيث غالبا ما تسبق الامة وجود الدولة لكن قد تسبق الدولة الأمة كما هو الحال في سويسرا التي ظهرت بتجمع فرنسيين وطليان و المان ، وتعد مسألة إرادة العيش المشترك بين فصائل المجتمع مهمة في تحويل التكتلات البشرية الى أمة.


لكن كثير من الدول المستقلة حديثا فشلت في تكوين الأمة نظرا لتركز السلطة في يد شيخ القبيلة ويبقى عنصر الزمن حلا طويل الأمد لمعالجة هذه المشاكل. فكرة مستوحاة من الفكر الديني الثيوقراطي القديم ، زمن الإقطاع ، حيث كانت السلطة مختلطة بشخص الإقطاعي ، فالفكر التيوقراطي يعتبر السلطة مصدرها هو الله يمنحها لمن شاء فيصبح إلها معبودا يجب على الشعب الخضوع له ولا تجب مسائلته ومناقشته. وكان من أسباب سقوط الفكر التيوقراطي سقوط الكنيسة وتبني العلمانية والتحديث وعصرنة المجتمع والثورة الصناعية. مفهوم سياسي واجتماعي ، بالمفهوم السياسي هم الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية وهم عموم الناخبين ، لكن مفهوم الشعب تقيده بعض الدول بالمال والثقافة بينما توسعه دول أخرى فيشمل شروطا بسيطة كالجنسية والسن ، أما المفهوم الاجتماعي فيقصد به الأشخاص المقيمين على إقليم دولة ومنتسبين إليها عن طريق جنسيتها فهم يعتبرون رعايا الدولة.


والشعب يختلف عن السكان الذين قد يدخل فيهم السائح والعابر سبيل ، كما أن الشعب يختلف عن مفهوم الأمة ، فالشعب يخضع لسلطة نظام سياسي معين بينما لا يتطلب ذلك في مفهوم الأمة. هو الإطار الجغرافي للشعب ، فالنازحين والقبائل الرحل لا يمكن اعتبارهم من الشعب ، كما أن تجمعهم لا يمكن تسميته دولة لأنهم خارج إقليمهم ، فينقصهم ركن أساسي وهو الإقليم ، ويشمل الإقليم المجال البري والجوي والبحري. توفر العناصر الثلاث يؤدي لنشوء الدولة ، وتمتعها بالشخصية القانونية المستقلة في القانون العام الداخلي وهذه الشخصية القانونية مستقلة عن الحاكم والمحكوم. أما بالنسبة للقانون الدولي العام فيشترط ركن رابع وهو اعتراف باقي الدول بها واعتمادها كعضو في المجموعة الدولية ، والواقع أن هذا الشرط لا يمكن اعتباره ركنا لأن الدولة قد تنشأ وتتطلب وقتا لاعتراف باقي الدول بها.


ومعنى الشخصية المعنوية للدولة هو ترتب نتائج قانونية : 1- ترتبط الشخصية المعنوية بالدولة ككيان وليس بشخص الحاكم أو المحكومين ، فتوقيع الحاكم للاتفاقيات الدولية يعتبر تمثيلا للدولة وليس باسمه الشخصي كما أن الاتفاقيات الدولية تنشأ بين الدول وليس بين الحكام ، وتبقى سارية رغم تغير الحكام أو سقوط الأنظمة السياسية 2- اعتبار أموال الدولة ملكا للشخص المعنوي للدولة دون الحاكم أو المحكومين ، 3- رغم الحاكم أو شكل الدولة أو النظام السياسي تبقى القوانين جاري العمل بها ما لم تغير أو تلغى بقانون آخر. وقيام السلطة رهين بعنصرين : 1 - السيطرة والاحتواء 2- الكفاءة والقدرة على إيجاد الحلول للإشكاليات التي يعرفها المجتمع ، وتولي السلطة غير وارد في حال لم تكن هنالك هيئة أو فرد يستطيع السيطرة على الأخرين ولو باستعمال وسائل القهر والإكراه لاحتواء الخارجين على القانون. ونميز هنا بين السلطة القانونية وهي التي تكون برضى المحكومين أما السلطة الفعلية فتكون استسلامهم بسلبية دون مناقشة أو اعتراض. والحاصل أن السلطة يجب أن تكون عبارة عن هيئة سياسية قوية ذات كفاءة وقدرات تمكنها من فرض النظام والقانون وسير المؤسسات العمومية والخاصة على أكمل وجه.


مميزات السلطة السياسية عن باقي السلط الاجتماعية والمؤسساتية. يجب التذكير أن مشروعية الهيئة الحاكمة تختلف على حسب ثقافة الشعوب والوعي الاجتماعي ومدى سريان الثقافة السياسية في المجتمع ، فهناك 3 أنواع من الشرعية : 1- الشرعية الكلاسيكية : حيث تتفرد السلطة الحاكمة بالسلطة ما لم يشكك أي أحد في وجودها الشرعية العقلانية : وهي توفر الهيئة الحاكمة على شرعية عقلانية مستمدة من القوانين المنظمة للعبة السياسية وفق الأعراف الديمقراطية الشرعية الكاريزمية : حيث تبقى الهيئة الحاكمة قابضة على السلطة ما دامت تسير وفق توصيات الزعيم الملهم ذو الشخصية الكاريزمية والإمكانات والقدرات السياسية التي لا يحظى غيره بها. نتحدث هنا عن النظريات العقدية و والغير العقدية ثم نظرية التطور التاريخي للدولة. نظرية القوة ، الأسرة ، الحكم الإلهي هناك تعدد للمقاييس والنظريات الفقهية المحددة لأصل سلطة الدولة ، فمن الفقهاء من اعتبر القوة المادية فالقوي ماديا يفرض سلطته والتاريخ يشهد على هذه الفرضية ويؤيدها ، فالفئة المنتصرة في الحرب أو الانقلاب أو الثورة تفرض سلطتها.


ويرى جانب آخر أن الأسرة هي أصل نشوء السلطة ، فالأسرة هي الخلية الأولى فتكون الأسرة ثم القبيلة ثم العشيرة ثم يصبح رئيس القبيلة القوية رئيس دولة. لكن السلطة التي تبنى على القوة المادية تفشل غالبا فلا يستطيع الحاكم بالقوة أن يقهر الشعب مدة طويلة بينما يستطيع الحاكم بالشورى والديمقراطية أن يستمر. أما نظرية الاسرة فطبيعي أنها لم تكن اصل السلطة لأنها سبقها الاب والأم ولا يمكن اعتبار سلطة الدولة بسلطة الأب ، وغالبا ما تم استغلالها من طرف الأنظمة الملكية الاستبدادية لتكريس هيمنتها على السلطة قبل أن تطيح بها الثورة الفرنسية حيث انتشرت أفكار الديمٌقراطيةٌ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووضع حد للاستبداد واستغلال الحق الإلهي لمصالح سياسي تجدر الإشارة إلى أن هذه الأفكار وجدت في الفكر الروماني و الإسلامي حيث أن الأمة هي مصدر السلطات والتعاقد يكون بين الأمة والحاكم وموضوع العقد محدد والحاكم ملزم به و إلا يعفى من مهامه. كان من مناصري الملكية المطلقة ، لكنه كان مع التعاقد مع شخص يتنازلون له عن جميع حقوقهم مقابل التخلص من الفوضى والعيش في أمان واستقرار ، فالعقد فاصل بين حياة الفوضى والحياة الآمنة ، وهو عقد من طرف واحد حيث لا يحق للجماعة أن تتظلم أمام الحاكم أو تنتقده أو تحاسبه لأنه في جميع الحالات يضمن الاستقرار ، هذه النظرية لم تلق النجاح في أوروبا وأفكار الحكم المطلق فشلت ولم يعمل بها خصوصا في إنجلترا.


بخلاف هوبز كان جون لوك من دعاة السلطة المقيدة ، وكان من المروجين للحكم الليبرالي الديمقراطي فهو يرى أن المجتمعات اتفقت على دفع المخاطر الخارجية لذلك اتجهت إلى التعاقد بين مختلف مكوناتها لإنشاء سلطة تحكمها لإقامة العدل والتوازن وتنظيم الحريات فالحاكم يجب أن يكون طرفا في العقد وملتزما بالتزامات وله حقوق وواجبات والأفراد لا يتنازلون عن حقوقهم إلا بالقدر الذي يسمح للسلطات بممارسة مهامها فقط ، وعليه تسبح السلطة مقيدة بناء على ما تضمنه العقد من حقوق وواجبات مقابل ذلك فالشعب مطالب بالطاعة طالما أن السلطة تعمل وفق الإطار المتفق عليه في العقد وأي تجاوز من طرف الحاكم يعطي للشعب حق المقاومة وعزل الحاكم. أشهر الفلاسفة الفرنسيين في القرن 18 ، حيث اقترنت نظريته المسماة نظرية العقد الاجتماعي باسمه أكثر من هوبز ولوك وكان لأفكاره الأثر العميق على الثورة الفرنسية ، فهو يرى أن الإنسان يولد حرا وحاجاته مضمونة ، فالأفراد يجب أن يتنازلوا عن بعض حرياتهم لحاكم معين أو لحكام معينين لتجنب الصراعات والخلافات بين الطبقات الاقتصادية والسياسية.


يترتب عن ذلك : 1- عدم قابلية السيادة للتنازل عنها والسلطة تنتقل من الشعب كأفراد إلى الشعب كجماعة التعاقد لم يحصل لفائدة فرد معين وإنما لصالح الجماعة والحاكم يعتبر مندوب الجماعة يعتبر الفرنسيون كتاب العقد الاجتماعي لروسو إنجيل الثورة الفرنسية ومحور التحولات الديمقراطية المعاصرة الكبرى. حلت نظرية التطور التاريخي محل نظرية العقد الاجتماعي نظرا لعدم واقعيتها ، حيث ترى هذه النظرية أن سلطة الدولة تعزى إلى ظروف خاصة تاريخية واقتصادية واجتماعية تتكون فيما بينها لتنشأ سلطة والدولة ظاهرة اجتماعية تخضع للاختلاف السياسي والاقتصادي والقوة التي تفرض نفسها اقتصاديا أو سياسيا أو فكريا هي التي تسيطر على باقي الطبقات وقد لا يكون الهدف من ذلك المحافظة على حقوقهم أو المساواة بينهم. هذه النظرية تعتبر أقرب للواقع فيما يخص نشأة الدول وتطور السلطة فيها. يمكن مقارنة طبيعة الدول بالرجوع إلى معيار التمتع بالسيادة أو معيار مرجعية التكوين. وهي الدول المتمتعة بالاستقلال التام في مزاولة مهامها على الصعيد الداخلي والخارجي ولا تخضع في تسيير مرافقها وشؤونها الادارية الداخلية والخارجية لأي وصاية أو أوامر دولة أخرى فعلى الصعيد الخارجي تنضم لأي معاهدة شاءت أو هيئة عالمية وتبرم المواثيق وتعلن الحرب أو السلم أما على الصعيد الداخلي فهي تشرف على جميع أجهزتها ومرافقها وإداراتها وتشرف على مواطنيها على قدم المساواة.



محاضرات طلبة الحقوق السنة الأولى (الجزائر) pdf,دروس السنة الاولى حقوق سداسي اول

WebMar 20,  · دروس السنة الاولى حقوق سداسي اول. 1 دروس القانون الدستوري. 2 دروس القانون الاداري. 3 دروس المدخل لعلم القانون. 4 دروس منهجية العلوم القانونية فلسفة القانون. 5دروس تاريخ النظم. 6 دروس المجتمع Webأفضل ملخص شامل PDF لمقياس القانون الدستوري للمراجع للامتحانات لتخصص سنة اولى علوم قانونية و ادارية طور سنة اولى ليسانس LMD للسداسيين الأول و الثاني WebNov 12,  · تحميل الملخص في ملف واحد تحميل دروس السنة الاولى كاملة. ADVERTISEMENT. ala ridha. مؤسس المدونة طالب سنة ثانية ماستر ومدون ويوتيوبر ايضا عامل حر عبر الانترنت Web» محاضرات السداسي الاول في القانون الدستوري للسنة الاولى حقوق» أسئلة وأجوبة في القانون الدستوري - سنة أولى حقوق» ملخصات في القانون الدستوري السنة أولى علوم قانونية» محاضرات في القانون الدستوري» محاضرات السداسي الثاني في القانون الدستوري « WebJan 31,  · تحميل PDF: ملخص المدخل لدراسة العلوم القانونية السداسي الأول S1 المدخل لدراسة العلوم القانونية pdf: السلام عليك و رحمة الله و بركاته أحبتي متابعي مدونة الحقوق بالعربية ، أحبتي في الله في هذا الموضوع سوف أقدم لكم ملخص المدخل Webمحاضرات السنة الأولى حقوق المجموعة أ. Dossier. المقياس: قانون دستوري/ الأستاذ: معمري نصر الدين / السنة الجامعية: Dossier. المقياس: مدخل للقانون الإداري / الأستاذ: بن ورزق هشام / السنة الجامعية: ... read more



ملخص محاضرات في الجريمة الالكترونية مستوى السنة اولى ماستر تخصص ادارة الكترونية وخدمات رقمية Dossier. فكرة مستوحاة من الفكر الديني الثيوقراطي القديم ، زمن الإقطاع ، حيث كانت السلطة مختلطة بشخص الإقطاعي ، فالفكر التيوقراطي يعتبر السلطة مصدرها هو الله يمنحها لمن شاء فيصبح إلها معبودا يجب على الشعب الخضوع له ولا تجب مسائلته ومناقشته. طلبة السنةالثانية ماستر. السمو الموضوعي للدستور : وهو قوة موضوع القواعد الدستورية ومحتواها على باقي القواعد. الأستاذه هلالة نادية، مقياس شركات الأموال، السنة اولى ماستر قانون الاعمال Dossier.



فالرقابة السياسية فشلت في أغلب الدول التي عملت بها ، لذلك كان الحديث ضروريا عن الرقابة القضائية لتفادي عيوب الرقابة السياسية. محاضرات السنة الثانية ماستر تخصص: ادارة الكترونية وخدمات رقمية. المطلب الثالث :. رابعا :. مقياس القانون الجنائي للاعمال السنة الثانية ماستر قانون الأعمال الاستاذة هامل فوزية Dossier.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة